إذا باع عبده أو أمته وله مال ملكه إياه أو خصه به فهو للبائع لما روى ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " رواه مسلم
الشرح الكبير — صفحة 290
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٩٠