وتناهي عظمه آخر صلاحه ، ولان بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز فلا يجوز أن يجعل بدو
صلاحه فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة وما قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي وكثير من
الشرح الكبير — صفحه 285
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۸۵