بنمائها لا حق للبائع فيها ، وكذلك الحكم في الرطبة إذا طالت والزرع الأخضر إذا أدجن لأنه
في معنى الثمرة وهذا إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيلة على
المنهي عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها ، فإن قصد ذلك فالبيع
الشرح الكبير — صفحة 234
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٤