لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع . متفق عليه ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث
الشرح الكبير — صفحة 197
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٩٧