مسند ولا كتاب موثوق به وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الاسلام فإن ماله
مباح إلا ما حظره الأمان
{ باب بيع الأصول والثمار }
ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة
والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرحى المنصوبة وأشباه ذلك لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه حيطانها
{ مسألة } ( ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونة )
لأن ذلك مودع فيها للنقل عنها فأشبه الفرش والستور ، ولا يدخل ما هو منفصل عنها لا يختص
بمصلحتها كالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش ، وكذلك الرفوف الموضوعة على الأوتاد بغير تسمير
الشرح الكبير — صفحة 186
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٨٦