بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى " وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب
أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا
مثلا بمثل ولأنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة كالجيد بالردئ فأما ان قال لصائغ
الشرح الكبير — صفحة 130
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٣٠