والأول المشهور في المذهب .
( مسألة ) ( وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة
أو بعضهم والباقون اللحم )
أما إجزاء الشاة عن واحد فلا نعلم فيه خلافا ، وقد روى أبو أيوب رضي الله عنه قال كان الرجل
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حديث صحيح ، وتجزي
البدنة والبقرة عن سبعة وهذا قول أكثر أهل العلم ورى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس
وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تجزئ نفس واحدة
الشرح الكبير — صفحة 538
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٣٨