( باب الفوات والاحصار )
( مسألة ) ( ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بطواف وسعي
وعنه ينقلب احرامه لعمرة ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا وعنه عليه القضاء )
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة أمور
( أولها ) إن أخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ
فاته الحج لا نعلم فيه خلافا ، قال جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ، قال
أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال نعم رواه الأثرم ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة
فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه " يدل على فواته بخروج ليلة جمع
( الثاني ) أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق هذا الصحيح من المذهب ، روي ذلك
عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وهو قول مالك
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال ابن أبي موسى في المسألة روايتان
الشرح الكبير — صفحة 507
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٠٧