التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطئ قبله كالرمي في الحج قال احمد فيمن وقع على
امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل عليها أو عليه ؟ قال عليها هي وهو محمول على أنها
طاوعته فإن أكرهها فالدم عليه وقد ذكر ذلك على ما فيه من الخلاف والله تعالى أعلم
الشرح الكبير — صفحة 417
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤١٧