( مسألة ) ( ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه )
ليس في صيد المدينة وشجرها جزاء في إحدى الروايتين وهو قول أكثر أهل العلم لأنه موضع
يجوز دخوله بغير احرام فلم يجب فيه جزاء كصيد وج ( والثانية ) فيه الجزاء روي ذلك عن ابن أبي
ذئب وهو قول الشافعي القديم وابن المنذر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اني أحرم المدينة مثل ما حرم
الشرح الكبير — صفحة 373
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧٣