فاستثنى ذلك وجعله مباحا كاستثناء الإذخر بمكة وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة
الا أن يعلف رجل بعيره " رواه أبو داود ولا المدينة يقرب منها وزرع فلو منعنا من احتشاشها
أفضى إلى الضرر بخلاف مكة ( الثاني ) أن من صاد من خارج المدينة صيدا ثم أدخله إليها لم يلزمه
الشرح الكبير — صفحة 371
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٧١