يبل من المسجد مكانا يمنع المصلين من الصلاة فيه وان خرج من المسجد للوضوء وكان تجديدا بطل
لأنه خروج لما له منه بد وإن كان وضوءا عن حدث لم يبطل لأن الحاجة داعية إليه سواء كان في وقت
الصلاة أو قبلها لأنه لا بد من الوضوء للحدث وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة وهو كونه على
وضوء ربما يحتاج إلى صلاة النافلة
( فصل ) إذا أراد أن يبول في المسجد في طست لم يبح له ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا وهو
الشرح الكبير — صفحة 152
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٥٢