يشاء ربها " الرقة الدراهم المضروبة والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها
سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه وهي الدراهم الاسلامية التي يقدر بها
نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك ، وكانت الدراهم في صدر
الاسلام صنفين سودا وطبرية ، وكانت السود ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام
وجعلا درهمين متساويين كل درهم ستة دوانيق فعل دلك بنو أمية ولا فرق في ذلك بين التبر
والمضروب ، ومتى نقص النصاب فلا زكاة فيه . هذا ظاهر كلام الخرقي لظاهر الحديث . قال أصحابنا
إلا أن يكون نقصا يسيرا وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى
* ( مسألة ) * ( ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا )
من ملك ذهبا أو فضه معشوشا أو مختلطا بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة
نصابا لما ذكرنا من الأحاديث
الشرح الكبير — صفحة 599
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٩٩