وروى ابن ماجة عن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ،
ومن الأربعين دينارا وروى سعيد والأثرم عن علي : على كل أربعين دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف
دينار ورواه غيرهما مرفوعا ، ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية
* ( مسألة ) * قال ( ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم )
لا يجب فيما دون المائتي درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما
دون خمس أواق صدقة " متفق عليه . والأوقية أربعون درهما ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك ، والواجب فيه ربع العشر بغير خلاف ، وقد روى البخاري
باسناده في كتاب أنس " وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن
الشرح الكبير — صفحة 598
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٩٨