تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وروى ابن ماجة عن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا وروى سعيد والأثرم عن علي : على كل أربعين دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ورواه غيرهما مرفوعا ، ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية * ( مسألة ) * قال ( ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ) لا يجب فيما دون المائتي درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " متفق عليه . والأوقية أربعون درهما ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك ، والواجب فيه ربع العشر بغير خلاف ، وقد روى البخاري باسناده في كتاب أنس " وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن
الشرح الكبير — صفحة 598 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة