عباس حقة : الزكاة المفروضة . وقال مرة : العشر ونصف العشر ، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق عليه وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " فيما سقت السماء
أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " أخرجه البخاري وأبو داود وعن جابر أنه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول " فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانبة نصف
العشر " رواه مسلم وأبو داود ، وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
حكاه ابن المنذر وابن عبد البر
* ( مسألة ) * ( تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق
والبندق ولا يجب في سائر الثمر ولا في الخضر والزهر والبقول )
وجملة ذلك أن الزكاة تجب فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الثمر والحبوب مما ينبته الآدميون
سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن ، أو من القطنيات كالباقلا والعدس
والماش والحمص ، أو من الابازير كالكسفرة والكمون والكراويا أو البزور كبزر الكتان والقثاء
الشرح الكبير — صفحة 549
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٤٩