وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأربعون لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا إذا تم حول
الأول فعليه نصف شاة .
* ( مسألة ) * ( فإن أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان النصاب ) في بعض الحول ألا
أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له فلا ينقص النصاب إذا ويخرج الثاني نصف شاة
أيضا على قول ابن حامد .
* ( مسألة ) * ( وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك ، وإن قلنا في الذمة فعليه
عند تمام حوله زكاة حصة )
إذا أخرج البائع الزكاة من غير المال في هذه المسألة وقلنا الزكاة تتعلق بالعين ، فقال القاضي
يجب نصف شاة أيضا لأن تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء يملكون جزأ من النصاب بل بمعنى
الشرح الكبير — صفحة 541
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٤١