ولنا ما روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس في العوامل صدقة "
رواه الدارقطني . وعن علي رضي الله عنه قال الراوي أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر قال :
" وليس في العوامل شئ " رواه أبو داود . وهذا مقيد يحمل عليه المطلق ولأنه قول علي ومعاذ وجابر
ولان صفة النماء معتبرة في الزكاة وإنما توجد في السائمة
* ( فصل ) * والواجب فيها في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له
ذلك لأنه يتبع أمه ، وفي كل أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وهي الثنية ، ولا فرض في البقر غيرهما
الشرح الكبير — صفحة 499
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٩٩