ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة لبون
فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست
عنده وعنده بنت مخاض فإنها نقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وهذا نص
ثابت صحيح فلا يلتفت إلى ما سواه ، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود
الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل ، فإن أراد أن يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم . فقال
القاضي يجوز كما قلنا في الكفارة له اخراجها من جنسين ، ولان الشاة مقام عشرة دراهم فإذ اختار
اخراجها وعشرة جاز ، ويحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم " خير بين شاتين أو عشرين درهما " وهذا قسم
ثالث فتجويزه يخالف الخبر والله أعلم .
الشرح الكبير — صفحة 491
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٩١