تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها نقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وهذا نص ثابت صحيح فلا يلتفت إلى ما سواه ، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل ، فإن أراد أن يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم . فقال القاضي يجوز كما قلنا في الكفارة له اخراجها من جنسين ، ولان الشاة مقام عشرة دراهم فإذ اختار اخراجها وعشرة جاز ، ويحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم " خير بين شاتين أو عشرين درهما " وهذا قسم ثالث فتجويزه يخالف الخبر والله أعلم .
الشرح الكبير — صفحة 491 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة