بخمس وعشرين دون الخمسة الزائدة فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمسة قبل التمكن
من أدائها ، وقلنا إن تلف المال قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط ههنا منها شئ لأن التالف لم
تتعلق الزكاة به ، وان تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب
وإنما تلف من النصاب ، خمسة ، وأما من قال : لا تأثير لتلف النصاب في اسقاط الزكاة فلا فائدة في
الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم .
* ( مسألة ) * ( ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما
وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي )
هذا هو المذهب الا أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من ابنة مخاض لأنها أدنى سن تجب في الزكاة
الشرح الكبير — صفحة 489
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٨٩