تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
بخمس وعشرين دون الخمسة الزائدة فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمسة قبل التمكن من أدائها ، وقلنا إن تلف المال قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط ههنا منها شئ لأن التالف لم تتعلق الزكاة به ، وان تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب وإنما تلف من النصاب ، خمسة ، وأما من قال : لا تأثير لتلف النصاب في اسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم . * ( مسألة ) * ( ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي ) هذا هو المذهب الا أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من ابنة مخاض لأنها أدنى سن تجب في الزكاة