ولنا انه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه فلم يجزه كما لو أخرج البعير عن أربعين شاة ، ولأنها
فريضة وجبت فيها شاة فلم يجز عنها البعير كنصاب الغنم ، ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة لأنهما من الجنس
* ( مسألة ) * ( وفي العشر شاتان ، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه )
وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويناها وغيرها
* ( مسألة ) * ( فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة )
متى بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض لا نعلم فيه خلافا إلا أنه يحكى عن علي رضي الله
عنه في خمس وعشرين خمس شياه . قال ابن المنذر : ولا يصح ذلك عنه وحكاه إجماعا ، وابنة المخاض
التي لها سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت ، والماخض الحامل وليس كون
أمها ماخضا شرطا وإنما ذكر تعريفا لها بغالب حالها كتعريفه الربيبة بالحجر ، وكذلك بنت اللبون
الشرح الكبير — صفحة 475
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٧٥