( مسألة ) ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك
الندب هو تعداد محاسن الميت وما يلقون بعده بلفظ الندبة كقولهم وا رجلاه وا جبلاه وانقطاع
ظهراه ، فهذا وأشباهه من النوح وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور ونحوه لا يجوز ،
وقال بعض أصحابنا هو مكروه ، ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحة النوح والندب ، واختاره
الخلال وصاحبه لأن واثلة بن الأسقع وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان ، وقال احمد : إذا ذكرت
المرأة مثل ما حكي عن فاطمة في مثل الدعاء لا يكون مثل النوح ، يعني لا بأس به ، وروي عن فاطمة
انها قالت : يا أبتاه ، من ربه ما أدناه ، إلى جبريل أنعاه ، يا أبتاه ، أجاب ربا دعاه ،
وروي عن علي عن فاطمة رضي الله عنهما انها أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فوضعتها على عينها ثم قالت
ماذا على مشتم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام عدن لياليا
ووجه الأولى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حديث جابر الذي ذكرناه ، وقال الله تعالى ( ولا
يعصينك في معروف ) قال احمد هو النوح ، ولعن رسول الله صلى اله عليه وسلم النائحة والمستمعة وقالت أم
عطية : اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ان لا ننوح . متفق عليه
وعن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة . الصالقة التي ترفع
صوتها ، وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب
ودعى بدعوى الجاهلية " متفق عليهما . ولان ذلك يشبه التظلم والاستغاثة والتسخط بقضاء الله ،
ولان شق الجيوب افساد المال بغير الحاجة
( فصل ) وينبغي للمصاب أن يستعين بالله ، ويتعزى بعزائه ، ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر
والصلاة ، ويستنجز ما وعد الله الصابرين ، قال الله تعالى ( وبشر الصابرين ) الآيتين ويسترجع
الشرح الكبير — صفحة 430
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٣٠