الظهر . فأما أوله فقد ذكرنا قول الخرقي انه لا يجوز قبل الساعة السادسة أو الخامسة على ما نقل عنه
وقال القاضي وأصحابه أوله أول وقت صلاة العيد ، ورواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال نذهب إلى
انها كصلاة العيد . قال مجاهد ما كان للناس عيد إلا في أول النهار ، وقال عطاء كل عيد حين
يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر لما روي أن ابن مسعود قال ما كان عيد إلا في أول النهار ،
وروي عنه وعن معاوية انهما صليا الجمعة ضحى وقالا إنما عجلنا خشية الحر عليكم . وعن ابن مسعود
قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الخيم رواه ابن البحتري في أماليه
باسناده ، والدليل على أنها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمع العيد والجمعة " قد اجتمع
الشرح الكبير — صفحة 164
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٦٤