Skip to main content

الشرح الكبير — Page 378

Contributors:

P.378
بأكثر من قيمته حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز لأن الزيادة ربح وان اشتري نسيئة جاز لأنه لا غرر فيه ولا يجوز ان يدفع به رهنا لأن الرهن أمانة وقد يتلف أو يجحده الغريم وليس له ان يدفع ماله سلما لأنه في معنى البيع نسيئة وله أن يستسلف في ذمته لأنه في معني الشراء نسيئة وله أن يقترض لأنه ينتفع بالمال وليس له أن يدفع ماله مضاربة لأنه يسلمه إلى غيره فيغرر به وفي الرهن والمضاربة وجه آخر انه لا يجوز وله أن يأخذ قراضا لأنه من أنواع الكسب ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله على ما ذكرنا ( مسألة ) ( ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك باذن سيده ) إذا لزمت المكاتب كفارة ظاهر أو جماع في رمضان أو قتل أو كفارة يمين لم يكن له التكفير بالمال لأنه عبد ولأنه في حكم المعسر بدليل أنه لا تلزمه زكاة ولا نفقة قريب وله أخذ الزكاة لحاجته وكفارة العبد والمعسر الصيام وان اذن له سيده في التكفير بالمال جاز لأنه بمنزلة التبرع ولان المنع لحقه وقد أذن فيه ولا يلزمه التكفير بالمال وان اذن فيه السيد لأن عليه ضررا لما يفضي إليه من تفويت حريته كما أن التبرع لا يلزمه باذن سيده وقال القاضي المكاتب كالعبد القن في التكفير ومتى أذن له سيده في التكفير بالمال انبنى على ملك العبد بالتمليك فإن قلنا لا يملك لم يصح تكفيره بغير الصيام سواء أذن فيه أو لم يأذن لأنه يكفر بما ليس بمملوك له وإن قلنا يملك بالتمليك صح تكفيره بالاطعام إذا أذن فيه السيد وان أذن