Skip to main content

الشرح الكبير — Page 323

Contributors:

P.323
هو وورثة سيده فما بيده بعد عتقه فقال كسبته بعد حريتي وقالوا بل قبلها فالقول قوله لأنه في يده ولم يثبت ملكهم عليه بخلاف الولد فإنه كان رقيقا لهم فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه قدمت بينة الورثة عند من يرى تقديم بينة الخارج وبينة المدبر عند من يقدم بينة الداخل فإن أقر المدبر أن ذلك كان في يده في حياة سيده ثم تجدد ملكه عليه بعد موته فالقول قول الوارث لأن الأصل معهم وان أقام المدبر بينة بدعواه قبلت وتقدم على بينة الورثة ان كانت لهم بينة لأن بينته تشهد بزيادة وان لم يقر المدبر بأنه كان له في حياة سيده فأقام الورثة بينة به فهل تسمع بينتهم ؟ على وجهين ( مسألة ) ( وله إصابة مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها ) . يباح وطئ أمته المدبرة ، وقد روي عن ابن عمر انه دبر أمتين وكان يطؤهما وممن رأى ذلك ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري وحكي عن الأوزاعي انه كان يقول إن كان يطؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطئها بعده وإن كان لا يطؤها قبله لم يطأها بعد التدبير . ولنا أنها مملوكته لم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لقول الله تعالى ( أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) وقياسا على أم الولد .