Skip to main content

الشرح الكبير — Page 263

Contributors:

P.263
سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق جميعا ولا ولاء للمعسر في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا للموسر أيضا لذلك فإن عاد المعسر فاعتقه وادعاه ثبت له وان أقر الموسر باعتاق نصيبه وصدق المعسر عتق نصيبه أيضا وعليه غرامة نصيب المعسر ويثبت له الولاء وإن كان للعبد بينة تشهد باعتاق الموسر وكانت عدلين ثبت العتق ووجبت القيمة للمعسر عليه وان كانت عدلا واحدا وحلف العبد معه ثبت العتق في إحدى الروايتين والأخرى لا يثبت العتق وللمعسر ان يحلف معه ويستحق قيمة نصيبه سواء حلف العبد أو لم يحلف لأن الذي يدعيه مال يقبل فيه شاهد ويمين ( فصل ) وإذا ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وأنكر الآخر وكان المدعى عليه موسرا عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته بسراية عتق شريكه وصار مدعيا نصف القيمة على شريكه ولا يسري لأنه لا يعترف أنه المعتق له وإنما عتق باعترافه بحريته لا باعتاقه له ولا ولاء عليه لانكاره له قال القاضي وولاؤه موقوف وإن كان المدعي عدلا لم تقبل شهادته لأنه يدعي نصف قيمته على شريكه فيجر بشهادته إليه نفعا ومن شهد بشهادة يجر بها إليه نفعا بطلت كلها وأما إن كان المدعى عليه معسرا فالقول قوله مع يمينه ولا يعتق منه شئ فإن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا وقال حماد إن كان المشهود عليه موسرا سعى له . وإن كان معسرا سعى لهما وقال أبو حنيفة إن كان معسرا استسعى العبد وولاؤه بينهما وإن كان موسرا فولاء نصفه موقوف فإن اعترف انه أعتق استحق الولاء والا كان الولاء لبيت المال
الشرح الكبير — Page 263 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة