Skip to main content

الشرح الكبير — Page 181

Contributors:

P.181
فيكتفى بها كاليمين إذا ثبت ذلك فقال أصحابنا لا فرق بين الحاضر والغائب والحي والميت والعاقل والمجنون والصغير والكبير وقال الشافعي إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه احلف المشهود له لأنه لا يعبر عن نفسه في دعوى القضا والابراء فيقوم الحاكم مقامه في ذلك لنزول الشبهة قال شيخنا وهذا حسن فإن قيام البينة للمدعي بثبات حقه لا بنفي احتمال القضاء والابراء بدليل ان المدعى عليه لو ادعاه سمعت دعواه وبينته فإذا كان حاضرا مكلفا فسكوته عن الدعوى دليل على انتفائه فيكتفى بالبينة فإن كان غائبا أو ممن لا قول له بقي احتمال ذلك من غير دليل يدل على انتفائه فتشرع اليمين لنفيه وان لم تكن للمدعي بينة وكانت للمنكر بينة سمعت بينته ولم يحتج إلى الحلف معها لأنا ان قلنا بتقديمها مع التعارض وانه لا يحلف معها فمع افرادها اولي ، وان قلنا بتقديم بينة المدعى عليه فيجب ان يكتفى بها عن اليمين لأنها أقوى من اليمين فإذا اكتفي باليمين فيما هو أقوى منها أولى ويحتمل ان تشرع أيضا لأن البينة ههنا يحتمل أن يكون مستندها اليد والتصرف فلا تفيد الا ما إفادته اليد والتصرف لا يغني عن اليمين فكذلك ما قام مقامه ( مسألة ) ( وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب ، وعنه إن