قال احمد في رجل ادعى على رجل انه أودعه فأنكره هل يحلف ما أودعتك ؟ قال إذا حلف مالك
عندي ولا في يدي شئ فهو يأتي على ذلك ؟ وهذا يدل على أنه لا يلزمه أن يحلف على حسب الجواب
الشرح الكبير — صفحة 155
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٥٥