الشافعي وقال أبو حنيفة إذا لم يذكر اسمه فلا يقبله لأن الكتاب ليس إليه ولا يكفي ذكر اسمه في
العنوان دون باطنه لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة
ولنا ان المعول فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم ولا يقدح ولو ضاع الكتاب
وامتحى سمعت شهادتهما وحكم بها
الشرح الكبير — صفحه 487
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۴۸۷