( السادسة ) قضاه قدر حقه ففارقه ظنا منه انه قد وفاه فخرج رديئا أو بعضه فيخرج في الحنث
روايتان بناء على الناسي وللشافعي قولان كالروايتين
( أحدهما ) يحنث وهو قول مالك لأنه فارقه قبل استيفاء حقه مختارا
( والثانية ) لا يحنث وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي إذا وجدها زيوفا وان وجد أكثرها
الشرح الكبير — صفحة 312
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣١٢