( أحدهما ) يحنث لأنه لم يفعل ما حلف عليه
( والثاني ) لا يحنث لأنه منع من فعله فأشبه المكره على فعل ما حلف على تركه وقد ذكرنا ذلك
فيمن حلف ليضربن غلامه فتعذر ضربه
* ( مسألة ) * ( وان مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ذكره أبو الخطاب لأن قضاء ورثته
يقوم مقام قضائه في ابراء ذمته فكذلك في البر في يمينه )
الشرح الكبير — صفحة 302
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠٢