( مسألة ) ( وهل يلحقه نسب ولدها إذا حملت من هذا الوطئ ؟ على روايتين )
( إحداهما ) يلحق لأنه وطئ لا يجب به الحد فلحق به النسب كوطئ الجارية المشتركة ( والأخرى )
لا يلحق به لأنه وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه الزنا المحض
( مسألة ) ( ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع ) لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد
على الزاني وإنما سقط الحد في هذا الموضع لحديث النعمان
الشرح الكبير — صفحة 351
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٥١