( مسألة ) ( ويعتمد على رجله اليسرى ) لما روى سراقة بن مالك قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى . رواه الطبراني في المعجم
( مسألة ) قال رحمه الله ( ولا يتكلم )
لما روى عبد الله بن عمر قال : مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه . رواه
مسلم ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه . روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء ، وقال ابن
سيرين والنخعي لا بأس به . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده فذكر الله أولى فإن
عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم ، وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأول أولى لما
ذكرناه ، وروى أبو سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخرج الرجلان يضربان
الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " رواه أبو داود وابن ماجة
الشرح الكبير — صفحة 82
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٨٢