عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نستعينك " رواه أبو داود
( فصل ) ولا يقنت في غير الفجر والوتر ، وقيل يقنت في صلوات الجهر كلها قياسا على الفجر
وقال أبو الخطاب : يقنت في الفجر والمغرب لأنهما صلاتهما جهر في طرفي النهار ، وعنه يقنت في
جميع الصلوات ، وهو مذهب الشافعي . والأول أولى لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أصحابه إلا في الفجر والوتر
( فصل ) قال أحمد : الأحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أوتر بركعة كان
قبلها صلاة متقدمة . قيل له : أوتر في السفر بواحدة قال : يصلي قبلها ركعتين . فقيل له رجل تنفل بعد
عشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر ؟ قال : نعم . وسئل عمن
الشرح الكبير — صفحة 727
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٢٧