تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إنا نستعينك " رواه أبو داود ( فصل ) ولا يقنت في غير الفجر والوتر ، وقيل يقنت في صلوات الجهر كلها قياسا على الفجر وقال أبو الخطاب : يقنت في الفجر والمغرب لأنهما صلاتهما جهر في طرفي النهار ، وعنه يقنت في جميع الصلوات ، وهو مذهب الشافعي . والأول أولى لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا في الفجر والوتر ( فصل ) قال أحمد : الأحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة . قيل له : أوتر في السفر بواحدة قال : يصلي قبلها ركعتين . فقيل له رجل تنفل بعد عشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر ؟ قال : نعم . وسئل عمن