( فصل ) ومتى كان المتروك سالما أتى به فحسب ، وإن كان تشهدا أتى به وبالسلام ، وإن كان
غيرهما أتى بركعة كاملة . وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده لا غير . ويأتي الكلام عليه إن شاء الله
وتختص تكبيرة الاحرام من بين سائر الأركان لأن الصلاة لا تنعقد بتركها لأنها تحريمها فلا يدخل في
الصلاة بدونها ، ويختص السلام بأنه إذا نسيه أتى به وحده وقد ذكرناه
( مسألة ) ( وواجباتها تسعة : التكبير غير تكبيرة الاحرام ، والتسبيح في الركوع والسجود
مرة مرة ، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة ، والتشهد
الأول ، والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في رواية ) هذا هو القسم
الثاني من الواجبات ، وفي وجوبها روايتان ( إحداهما ) هي واجبة وهو قول إسحاق ( والرواية الثانية )
الشرح الكبير — صفحة 643
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٤٣