تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
نصف الصلاة . قال القاضي : ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله ، أما إذا لم تمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة فلا يؤثر فيها ذنب غيره والله أعلم ( مسألة ) ( وله عد الآي والتسبيح ) لا بأس بعد الآي في الصلاة ، فأما التسبيح فتوقف فيه أحمد ، وقال أبو بكر : هو في معنى عد الآي ، وقال ابن أبي موسى : لا يكره في أصح الوجهين وهذا قول الحسن والنخعي وسعيد بن جبير وطاوس وابن سيرين والشعبي وإسحاق ، وكرهه أبو حنيفة والشافعي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة ولنا إجماع التابعين فإنه حكي عمن سمينا من غير خلاف في عصرهم فكان اجماعا وإنما كره أحمد عد التسبيح دون الآي ، لأن المنقول عن السلف إنما هو عد الآي ، وكره الحسن أن يحسب شيئا سواه ولان التسبيح يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيصير فعلا كثيرا ( فصل ) ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لما روى ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة ، روى الدارقطني حديث أنس باسناد صحيح ، ورواه أبو داود . وروى الترمذي حديث ابن عمر وقال حسن صحيح ( مسألة ) ( وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل ) وهو قول الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وكرهه النخعي لأنه يشغل عن الصلاة ، والأول أولى لأن النبي