( مسألة ) ( وقدر الاجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى
الركوع إلا به ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه بل ذلك مستحب ، فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما
انحنى ولم يضعهما ، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى ( 1 )
( فصل ) وإذا رفع رأسه وشك هل رفع أو لا ؟ أو هل أنى بقدر الاجزاء أو لا ؟ لزمه أن يعود فيركع
هامش
1 ) سقط هذا السطر من نسخة الشرح الكبير فنقلناه من المغني وربما كان ما سقط أكثر