فيما إذا تكرر فجمع بين الاخبار والله أعلم
( مسألة ) ( ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا
والباقي طهرا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة ) قد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر
صحيح فإذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما من النقاء
طهر على ما ذكرنا . ولا فرق بين كون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه فإن جميع الدم
حيض إذا تكرر ولم يجاوز أكثر الحيض ، فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما
ونصفا طهرا أو ساعة وساعة فقال أصحابنا : هو كالأيام تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما
الشرح الكبير — صفحة 351
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٥١