تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ومسح على رأسه من تحتها فإن الطهارة لا تبطل بنزعها كذلك هذا ( فصل ) ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو سجود تلاوة أو شكر أو لبث في مسجد ، قال أحمد يتيمم ويقرأ جزأه يعني الجنب وبذلك قال عطاء ومكحول والزهري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ، وقال أبو مجلز لا يتيمم الا لمكتوبة ، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ولنا حديث أبي ذر وقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ولأنه يستباح بطهارة الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة
الشرح الكبير — صفحة 271 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة