ومسح على رأسه من تحتها فإن الطهارة لا تبطل بنزعها كذلك هذا
( فصل ) ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو سجود
تلاوة أو شكر أو لبث في مسجد ، قال أحمد يتيمم ويقرأ جزأه يعني الجنب وبذلك قال عطاء ومكحول
والزهري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ، وقال أبو مجلز لا يتيمم الا لمكتوبة ، وكره
الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف
ولنا حديث أبي ذر وقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ولأنه يستباح
بطهارة الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة
الشرح الكبير — صفحة 271
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٧١