نفلا ، ويباح له أن يتنفل به كما نوى به البالغ النفل ، فأما ان توضأ قبل البلوغ ثم بلغ فله أن يصلي به
فرضا ونفلا لأن الوضوء للنفل يبيح فعل الفرض
( فصل ) وإذا قلنا يجوز أن يصلي بالتيمم فرائض إلى آخر الوقت جاز أن يطوف طوافي فرض
وطوافي فرض ونذر ، وأن يصلي على جنائز إذا تعينت عليه وإن فاتته صلاة لا يعلم عينها كفاه تيمم
واحد يصلي به خمس صلوات ، وإن قلنا لا يصلي به إلا فرضا واحدا فينبغي أن يحتاج كل واحد
مما ذكرنا إلى تيمم قياسا عليه
الشرح الكبير — صفحة 265
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٦٥