تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
نفلا ، ويباح له أن يتنفل به كما نوى به البالغ النفل ، فأما ان توضأ قبل البلوغ ثم بلغ فله أن يصلي به فرضا ونفلا لأن الوضوء للنفل يبيح فعل الفرض ( فصل ) وإذا قلنا يجوز أن يصلي بالتيمم فرائض إلى آخر الوقت جاز أن يطوف طوافي فرض وطوافي فرض ونذر ، وأن يصلي على جنائز إذا تعينت عليه وإن فاتته صلاة لا يعلم عينها كفاه تيمم واحد يصلي به خمس صلوات ، وإن قلنا لا يصلي به إلا فرضا واحدا فينبغي أن يحتاج كل واحد مما ذكرنا إلى تيمم قياسا عليه