تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
باب التيمم التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وقال امرؤ القيس تيممت العين التي عند ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامي وقول الله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) أي اقصدوه ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشئ من الصعيد ، والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وأما السنة فحديث عمار وغيره ، وأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأتي في أثناء الباب إن شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( وهو بدل لا يجوز الا بشرطين ( أحدهما ) دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه ) وجملة ذلك أن التيمم بدل عن الماء إنما يجوز عند تعذر الطهارة بالماء لعدمه أو مرض أو خوف أو نحوه لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " التراب كافيك ما لم تجد الماء "