باب التيمم
التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وقال امرؤ القيس
تيممت العين التي عند ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامي
وقول الله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) أي اقصدوه ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين
بشئ من الصعيد ، والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وأما السنة فحديث عمار وغيره ، وأجمعت الأمة على جواز
التيمم في الجملة وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأتي في أثناء الباب إن شاء الله تعالى
( مسألة ) قال ( وهو بدل لا يجوز الا بشرطين ( أحدهما ) دخول الوقت فلا يجوز لفرض
قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه )
وجملة ذلك أن التيمم بدل عن الماء إنما يجوز عند تعذر الطهارة بالماء لعدمه أو مرض أو خوف
أو نحوه لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " التراب كافيك ما لم تجد الماء "
الشرح الكبير — صفحة 233
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٣