تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في الامامة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فصل في تتبع كلامه في الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع قال صاحب الكتاب : " قد اعتمد شيخانا ( 1 ) في ذلك ما ورد به الكتاب من إقامة الحدود كقوله تعالى ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 2 ) وكقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) ( 3 ) وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام دون سائر الناس ، فلا بد من إمام يقوم به فإذا لم يمكن كون الإمام إلا بإقامة الله تعالى [ ورسوله ] ( 4 ) أو بإقامتنا بعد معرفة الصفة فلا بد من حصوله ببعض هذه الوجوه ، فإذا فقد النص فليس إلا وجوب إقامتنا . . . " ( 5 ) ثم قال : " فإن قيل : هلا قلتم : إن إقامة الحدود ( 6 ) تجب بشرط
هامش
( 1 ) يريد بهما أبا علي وابنه أبا هاشم الجبائيين . ( 2 ) من الآية 38 سورة المائدة ( 3 ) سورة النور رقم الآية 2 . ( 4 ) التكملة من المغني . ( 5 ) المغني 20 ق 1 / 41 . ( 6 ) غ " الحد " .