فصل
في تتبع كلامه في الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع
قال صاحب الكتاب :
" قد اعتمد شيخانا ( 1 ) في ذلك ما ورد به الكتاب من إقامة الحدود
كقوله تعالى ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 2 ) وكقوله ( الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) ( 3 ) وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام
دون سائر الناس ، فلا بد من إمام يقوم به فإذا لم يمكن كون الإمام إلا
بإقامة الله تعالى [ ورسوله ] ( 4 ) أو بإقامتنا بعد معرفة الصفة فلا بد من
حصوله ببعض هذه الوجوه ، فإذا فقد النص فليس إلا وجوب
إقامتنا . . . " ( 5 )
ثم قال : " فإن قيل : هلا قلتم : إن إقامة الحدود ( 6 ) تجب بشرط
هامش
( 1 ) يريد بهما أبا علي وابنه أبا هاشم الجبائيين .
( 2 ) من الآية 38 سورة المائدة
( 3 ) سورة النور رقم الآية 2 .
( 4 ) التكملة من المغني .
( 5 ) المغني 20 ق 1 / 41 .
( 6 ) غ " الحد " .