أهل بيته باستعماله ، وسيأتي في الباب الأخير تكميل ذلك من كتب الجمهور
فليطلب منه .
14 - خصوا الخمس بغنائم دار الحرب ، فخالفوا عموم ( واعلموا أنما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه ( 1 ) ) .
15 - لم يوجبوا كفارة بتعمد غليظ الغبار ، فخالفوا النص الدال على
وجوبها بالافطار .
16 - منعوا فسخ الحج إلى العمرة فخالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق
فليحل وليجعلها عمرة ( 2 )
17 - لم يبطلوا حج متعمد ترك المبيت بمزدلفة ، فخالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله
فإنه فعله ، وقال : خذوا عني مناسككم ، وقوله : من ترك المبيت بمزدلفة فلا
حج له .
18 - لم يبرؤوا المضمون عنه بالضمان ، فخالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي لما
ضمن الدرهمين عن الميت : فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ، فدل على
انتقال الدين عن الميت وقال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : هما عليك والميت
منهما برئ ؟ قال : نعم .
19 - أنفذوا إقرار العبد بحد أو قصاص ، فخالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله : إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز ، وإقرار العبد على مولاه ، فمفهوم الحديث أنه ليس بجائز .
20 - منعوا إجارة الأرض لزرع الطعام فخالفوا قضية العقول ، وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) وأول من خالف النبي صلى الله عليه وآله في ذلك عمر ابن الخطاب ، لما قال
صلى الله عليه وآله من لم يسق هديا فليحل ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لصنعت
مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدى ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله
فقال له عمر بن الخطاب : أنخرج حجاجا وذكر أحدنا يقطر منيا ؟ فقال صلى الله عليه
وآله : إنك لن تؤمن بها أبدا .