( 30 )
القمار
حرمة القمار كحرمة شرب الخمر ، فكل ما تقدم من شدة
النكير من الله سبحانه على شرب الخمر فإنها تنطبق على
القمار كما مر بنا في آية ( إنما الخمر والميسر . . . ) ( 1 ) في
مادة 17 شرب الخمر .
وروي عن أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " بيع
الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، والإتجار به كفر ، واللعب
به شرك ، والسلام على اللاعب بها معصية كبيرة موبقة ،
ومن جلس على اللعب فقد تبوء مقعده من النار . . . " إلى
آخر الحديث .
( 31 )
معونة الظالم
قال تبارك وتعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
هامش
( 1 ) المائدة / 90 .