ج : يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى
أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع .
س 259 : لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة
الأولى ، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة ، فهل يجوز له مطالبة
الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة ؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ ؟
ج : على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند
تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه ، ويجب على الناشر الوفاء
بشرطه .
س 260 : لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئا بشأن
الطبعات اللاحقة ، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه
من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال ؟
ج : إن كان الاتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصورا على
الطبعة الأولى فقط فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة
أيضا .
س 261 : في حالة غياب المصنف لسفر ، أو وفاة ، أو ما شابه ذلك ، فمن يجب
أن يستأذن منه في إعادة الطبع ؟ ومن الذي يستلم المال ؟
ج : يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو إلى وارثه
بعد وفاته .
س 262 : هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة :
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 92
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٢