تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ج : يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع . س 259 : لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغا من المال إزاء الطبعة الأولى ، واشترط مع ذلك لنفسه حقا في الطبعات اللاحقة ، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشئ في الطبعات اللاحقة ؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ ؟ ج : على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الاتفاق معه عند تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه ، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه . س 260 : لو لم يذكر المصنف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئا بشأن الطبعات اللاحقة ، فهل يجوز للناشر المبادرة إلى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد ومن غير اعطائه مبلغا من المال ؟ ج : إن كان الاتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصورا على الطبعة الأولى فقط فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضا . س 261 : في حالة غياب المصنف لسفر ، أو وفاة ، أو ما شابه ذلك ، فمن يجب أن يستأذن منه في إعادة الطبع ؟ ومن الذي يستلم المال ؟ ج : يرجع في ذلك إلى ممثل المصنف أو قيمه الشرعي أو إلى وارثه بعد وفاته . س 262 : هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة : جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ؟