الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك فلا اشكال في بيعها
وشرائها لذلك .
س 7 : هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير
مذكى ضمنها ؟
وهل هناك فرق بين نقلها إلى من يستحل أكلها وغيره أم لا ؟
ج : لا يجوز نقل غير المذكى لمن يريد الأكل ، بلا فرق بين كون
المشتري مستحلا لأكله وغيره .
س 8 : هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه ؟
ج : لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع .
س 9 : هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرم الأكل مثل الذي يحتوي
على لحم الخنزير أو الميتة ، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين
في بلاد الكفر ؟ فما هو الحكم في الصور التالية ؟ :
أ - إذا لم تكن الأغذية ولا المشروبات الكحولية له ولم يعد إليه أي ربح
مقابل بيعها بل كان عمله مجرد عرضها على المشتري مع المواد الغذائية
المحللة .
ب - إذا كان شريكا مع غير المسلم في محل واحد ، على أن يكون الشريك
المسلم هو المالك للأجناس المحللة والشريك غير المسلم هو المالك
للمشروبات الكحولية والأغذية المحرمة ويختص كل منهما بربح بضاعته .
ج - إذا كان يعمل كأجير في محل تباع فيه الأغذية المحرمة والمشروبات
الكحولية وهو يأخذ أجرة ثابتة سواء كان صاحب المحل مسلما أم غير مسلم .
د - إذا كان يعمل في محل بيع الغذاء المحرم والمشروبات الكحولية
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 9
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩