أو النظر فما معنى الضرورة وما هي حدودها ؟
ج : المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج توقف تشخيص
المرض وعلاجه عليهما عرفا ، ويرجع في حدودها إلى مقدار التوقف
والحاجة .
س 218 : هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص
وتشخيص المرض ؟
ج : لا مانع من ذلك في موارد الضرورة .
س 219 : هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد
المعالجة الطبية ؟
ج : مع الضرورة إلى ذلك لتوقف العلاج على كشف الجسد أمام
الطبيب للمسه ونظره وعدم تيسر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة لا بأس
فيه .
س 220 : ما هو حكم نظر الطبيبة إلى عورة المرأة ولمسها فيما إذا كان
يتأتى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة ؟
ج : مع امكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة إلى النظر
واللمس فلا يجوز .
س 221 : لقياس النبض ( ضغط الدم ) وأمثاله مما لا بد فيه من لمس بدن
المريض ، لو أمكن للممرض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه
بها ، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات ( ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج ) ؟
ج : مع امكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 80
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٨٠