مسائل في الطبابة
س 215 : هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية
لختان غير المختونين ومعالجة المرضى منهم ؟ وهل يجوز اجبارهم على هذا
الفحص ؟
ج : لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها ولا الزام صاحب العورة
بكشف عورته أمام الناظر المحترم إلا فيما إذا دعت الضرورة إلى ذلك لأجل
الختان أو علاج المرض ، ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان
المكلف ، وإنما هو وظيفة شخص المكلف وكذلك في علاج المرض ما لم يكن
فيه الخوف على حياة المريض .
س 216 : فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب أصيبت
بصداع أو مرض آخر في الرأس وقد راجعت طبيبا أخصائيا لعلاجها ( الطبيب
مسلم ) فكان جوابه أن شفاءها بخلع الحجاب فراجعت طبيبا آخر بعد فترة من
الزمن فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول ، مع ملاحظة أن الفتاة ترى نفسها
أيضا حسب تجربتها الشخصية أن ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب ، فهل
يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج ؟
ج : يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه ولو
اختيارا ، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب والخروج من
البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك .
س 217 : نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة