تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ج : لا بأس فيه في نفسه بشرط أن يكون من شعر حيوان يحل أكله أو من شعر انسان . س 206 : إذا أصيب شخص بمرض وعجز الأطباء عن معالجته وطبقا لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتما ، فهل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من بدنه ( كالقلب والكلية و . . . الخ ) قبل وفاته وترقيعها في بدن شخص آخر ؟ ج : إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي إلى موته فحكمه حكم القتل ، وإلا فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه . س 207 : هل تجوز الاستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى وترقيعها في بدن شخص مريض ؟ ج : إذا كان بإذن الميت في حياته أو بإذن أوليائه بعد موته أو توقف انقاذ النفس المحترمة على ذلك فلا مانع منه . س 208 : هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن إنسان آخر حيث يتم ذلك في أكثر الأحيان من دون إذن ذوي الميت ؟ وما هو مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا ؟ ج : يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم ، وهو موجب للدية ومقدارها خمسون دينارا . وأما إذا أخذت برضا وإذن الميت قبل موته فلا مانع في ذلك ولا توجب الدية . س 209 : أصيب أحد جرحى الحرب في خصيتيه مما أدى إلى قطعهما ونتج عن ذلك عقمه ، فهل تجوز له الاستفادة من الأدوية الهرمونية للمحافظة على قدرته الجنسية وظاهره الرجولي ؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على النتائج المذكورة بالإضافة إلى اعطائه القدرة على الانجاب ، هو ترقيع ( زرع )
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 76 | السيد الخامنئي