التكسب بالأعيان النجسة
س 1 : هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد
وفلاحو المنطقة حفاظا على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها إلى
البلاد غير الاسلامية ؟
ج : لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير
المسلم ، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل
الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة
الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك .
س 2 : هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير ، أو في الملاهي
الليلية ، أو مراكز الفساد ؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك ؟
ج : لا يجوز الاشتغال بالأمور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم
الخنزير أو الخمر أو انشاء وإدارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء
والقمار وشرب الخمور وأمثالها ، ويحرم التكسب بها ، ولا تملك الأجرة
المأخوذة مقابل ذلك .
س 3 : هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرم الأكل ممن
يستحله أو إهداؤه له ؟
ج : لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل
والشرب ، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن
يستحل ذلك .
س 4 : لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية وحيث إن
بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله ، فما هو حكم الفوائد