للامتناع عن الحمل .
4 - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل
اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم .
5 - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر
المعتنى به وكان عن إذن الزوج .
س 174 : هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد
النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم ؟
ج : لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية
وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به ، وأما إغلاق أنبوب رحم النساء فإن
كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا
ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج ، ولكن يجب
الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس
والنظر الحرام .
س 175 : ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل ؟
ج : لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي ، ومأمونا من
الضرر المعتنى به .
س 176 : هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل ، أن تمنع
من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الأدوية أو بإغلاق
أنبوب الرحم أم لا ؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير
العزل ؟
ج : لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 64
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٦٤