تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
للامتناع عن الحمل . 4 - لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور بل لا يجوز الحمل اختيارا فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم . 5 - لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأمونا عن الضرر المعتنى به وكان عن إذن الزوج . س 174 : هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل مثل إغلاق أنبوب الرحم ؟ ج : لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها إذا لم يؤد إلى ضرر معتنى به ، وأما إغلاق أنبوب رحم النساء فإن كان لغرض عقلائي محلل وكان مأمونا من إلحاق ضرر معتد به جسديا ونفسيا بها فلا بأس فيه في نفسه إذا كان مع إذن الزوج ، ولكن يجب الاجتناب في اجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرمات من قبيل اللمس والنظر الحرام . س 175 : ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل ؟ ج : لا مانع من ذلك في نفسه فيما إذا كان لغرض عقلائي ، ومأمونا من الضرر المعتنى به . س 176 : هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل ، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل أو باستخدام جهاز اللولب أو بتناول الأدوية أو بإغلاق أنبوب الرحم أم لا ؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل ؟ ج : لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع